في البدايه ان قتل النفس المعصومه من كبائر الذنوب
وذالك لقوله تعالي في سوره النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما
وقتل الوالد لأولاده والام لأولادها محرم باتفاق العلماء
واختلف الفقهاء هل يقتص من الاب والام إذا قتلوا أولادهم ام لا
اولا ذهب جمهور الفقهاء ماعدا المالكيه الي أنه لايقتص من الاب او الام
واستدلوا بادله عديده منها
اولا قوله صلي الله عليه وسلم
لايقتل والد بو لده
وقوله صلي الله عليه وسلم
انت ومالك لابيك
وقضيه هذه الاضافه تمليكه إياه فإذا لم تثبت حقيقه الملكيه بقيت الاضافه شبه في درء القصاص لانه يدرأ بالشبهات
ثالثا قال تعالي وصاحبهما في الدنيا معروفا
فليس من المصاحبه بالمعروف ان يقتص من الوالد لولده
وكما أن الوالد كان سببا في وجود الولد فكيف يكون الولد سببا في اعدام الوالد
الرأي الثاني للامام مالك
يقتص من الاب والام إذا تعمدوا قتل أبنائهم بأ ن اضجعهم وذبحهم اما ان رموهم بالسلاح أدبا لم يقتل بهم
والرأي الرجح هو رأي الامام مالك وقد أخذ القانون المصري بهذا الرأي
وذالك لقوله تعالي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي
فهذه الايه عامه لم تفرق بين والد و ولد
ولأن الله تعالي حرم قتل البنات والاولاد في الجاهليه
كانوا يقتلون البنات خشيه العار
ويقتلون الاولاد خشيه الفقر
وعلي كل ما سبق فإن الأم التي قتلت أطفالها الثلاثه من يومين
ان ثبت أنها مريضه نفسيا فأمرها الي الله
وان لم تكن مريضه نفسيا فيجب القصاص عليها أخذا برأي الامام مالك والقانون المصري
حفظ الله اطفالنا جميعا فإن الاطفال دعاميص الجنه اي فراشات الجنه
كما علمنا سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم
بقلم عبدالعزيز زيدان
من علماء الأزهر الشريف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق