اخبار ذات صلة

الثلاثاء، 31 مايو 2022

حكم قتل الام لاولادها بقلم فضيلة الشيخ عبد العزيز زيدان

 


في البدايه ان قتل النفس المعصومه من كبائر الذنوب 

وذالك لقوله تعالي في سوره النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما

وقتل الوالد لأولاده والام لأولادها محرم باتفاق العلماء

واختلف الفقهاء هل يقتص من الاب والام إذا قتلوا أولادهم ام لا

اولا ذهب جمهور الفقهاء ماعدا المالكيه الي أنه لايقتص من الاب او الام 

واستدلوا بادله عديده منها

اولا قوله صلي الله عليه وسلم

لايقتل والد بو لده 

وقوله صلي الله عليه وسلم

انت ومالك لابيك

وقضيه هذه الاضافه تمليكه إياه فإذا لم تثبت حقيقه الملكيه بقيت الاضافه شبه في درء القصاص لانه يدرأ بالشبهات

ثالثا قال تعالي وصاحبهما في الدنيا معروفا

فليس من المصاحبه بالمعروف ان يقتص من الوالد لولده

وكما أن الوالد كان سببا في وجود الولد فكيف يكون الولد سببا في اعدام الوالد

الرأي الثاني للامام مالك

يقتص من الاب والام إذا تعمدوا قتل أبنائهم بأ ن اضجعهم وذبحهم اما ان رموهم بالسلاح أدبا لم يقتل بهم

والرأي الرجح هو رأي الامام مالك وقد أخذ القانون المصري بهذا الرأي 

وذالك لقوله تعالي يا أيها الذين  آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي

فهذه الايه عامه لم تفرق بين والد و ولد

ولأن الله تعالي حرم قتل البنات والاولاد في الجاهليه

كانوا يقتلون البنات خشيه العار

ويقتلون الاولاد خشيه الفقر

وعلي كل ما سبق فإن الأم التي قتلت أطفالها الثلاثه من يومين

ان ثبت أنها مريضه نفسيا فأمرها الي الله

وان لم تكن مريضه نفسيا فيجب القصاص عليها أخذا برأي الامام مالك والقانون المصري

حفظ الله اطفالنا جميعا فإن الاطفال دعاميص الجنه اي فراشات الجنه

كما علمنا سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم

بقلم عبدالعزيز زيدان

من علماء الأزهر الشريف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق